Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 137

Contributors:

P.137
والنصاب المجتمع من المعز والضأن وكذا من البقر والجاموس وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء . ولو قال رب المال لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت ما وجب علي قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين ولو شهد عليه شاهدان قبلا . وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجب أخذها وأخذ غيرها بالقيمة ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة . ولا تؤخذ الربى وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ولا فحل الضراب . ويجوز أن يدفع غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ويجزي الذكر والأنثى لتناول الاسم له

القول في زكاة الذهب والفضة

والكلام في النصاب والشرائط والأحكام

أما النصاب

ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا « 1 » ففيه
Footnote
( 1 ) المسالك 1 / 46 : المراد بالدينار هنا : المثقال ؛ وهو يساوي عشرين قيراطا ( بتصرف ) .