Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 119

Contributors:

P.119

الفصل الرابع في صلاة الخوف والمطاردة

صلاة الخوف

صلاة الخوف مقصورة سفرا وفي الحضر إذا صليت جماعة فإن صليت فرادى قيل يقصر وقيل لا والأول أشبه . وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى وكانت الثانية له ندبا « 1 » وعلى القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله ص بذات الرقاع ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها وأحكامها .

أما الشروط

ف أن يكون الخصم في غير جهة القبلة وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم وأن يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين .

وأما كيفيتها

فإن كانت الصلاة ثنائية صلى بالأولى ركعة وقام إلى الثانية
Footnote
( 1 ) التوضيح 1 / 115 : وتسمّى صلاة بطن النخل ؛ ولم تثبت من طرقنا ؛ ولذا قال المصنّف على ( القول ) . . .