Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 113

Contributors:

P.113
والمأموم يمنع المشاهدة إلا أن يكون المأموم امرأة ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية على تردد ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة أما إذا توالت الصفوف فلا بأس . ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة وقيل يحرم وقيل يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه والأول أشبه ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة . وتجب متابعة الإمام فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر « 1 » وإن كان ناسيا أعاد « 2 » وكذا لو أهوى إلى سجود أو ركوع ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام . ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين لم تنعقد ولو صلى اثنان فقال كل واحد منهما كنت إماما صحت صلاتهما ولو قال كنت مأموما لم تصح صلاتهما وكذا لو شكا فيما أضمراه . ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن وقيل مطلقا . ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا
Footnote
( 1 ) ش 1 / 36 / ه : اي استمرّ على حاله ، متثاقلا حتّى لحقه الامام ؛ ولا يعود فتبطل صلاته ان فعل ؛ وينظر : المسالك : 1 / 37 ، وجواهر الكلام : 13 / 212 - 215 ( 2 ) ن : ذلك الفعل ، بمعنى انه يعود عليه ، فيتابع وجوبا ؛ وتغتفر تلك الزيادة وان كانت ركنا ، ولو لم يعد فهو عامد حينئذ ( ع ل ) .