Skip to main content

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — Page 423

Contributors:

P.423
كما وقع في التعليم الأول وتعريفه بما لا يراد بجزئه جزء معناه في المآل واحد ان اللفظ بنفسه لا يدل البتة ولولا ذلك لكان لكل لفظ حق من المعنى لا يجاوزه بل انما يدل بإرادة اللافظ فكما ان اللافظ يطلقه دالا على معنى كالعين على ينبوع الماء فيكون ذلك دلالة ثم يطلقه على معنى آخر كالعين على الدينار فيكون دلالته كذلك إذا اخلاه في اطلاقه عن معنى بقي غير دال وإذا كان كذلك فالمتكلم باللفظ المفرد لا يريد ان يدل بجزئه على جزء من معنى الكل ولا أيضا يريد بجزئه الدلالة على معنى آخر من شانه ان يدل عليه وقد انعقد الاصطلاح على ذلك فلا يكون جزؤه البتة دالا على شئ حين هو جزؤه بالفعل اللهم الا بالقوة حين يجد الإضافة المشار إليها وهي مقارنة إرادة القائل دلالته انتهى فالظاهر أنه إشارة إلى ما سيجئ من أن دلالة اللفظ لذاته باطلة فلا بد لها من مخصص والمخصص هو الواضع ومخصص وضعه لهذا دون ذلك إرادة الواضع فالمراد من اللافظ الواضع لأنه اللافظ أو لا وفيه إشارة إلى أن الوضع يستفاد من إرادة الواضع دلالة اللفظ على المعنى باستعماله فيه من غير قرينة وليس ذلك منصوصا منه وهذا حق وما ذكره صاحب شرح الإشارات فاورد عليه صاحب المحاكمات ما ذكره الشارح ( بقوله وفيه نظر الخ ) قال قدس سره واطلق * اى العلامة الطوسي لكن آخر كلامه يدل على أن المراد الدلالة المطابقية كما لا يخفى على الناظر فيه * قال قدس سره لكن بعض المحققين * وهو صاحب المحاكمات * قال قدس سره فكان الناقل الخ * أنت خبير بأنه لو اعتبر الإرادة في الدلالات الثلاث لم تنحصر الدلالة الوضعية في الثلاث لأنه حين اطلاق اللفظ على الكل والملزوم يفهم الجزء واللازم وليس هذا الفهم شيئا من الدلالات الثلاث لعدم الإرادة فالحق ان من اطلق الدلالة أراد منه اعتبار الإرادة أعم من أن يكون اصالة أو تبعا ومن قيدها بالمطابقية أراد منه اعتبارها اصالة فما آل القولين واحد والاختلاف في العبارة وما فهمه الناقل المجيب توهم * قال قدس ان حمل كلامه على التقييد * قد عرفت ان عبارة المجيب نص في الاحتمال الثاني فذكر هذا الاحتمال لتبكيته وبيان انه لا يمكن ان يجيب بتغيير العبارة السابقة * قال قدس سره لان تلك الدلالة آه * لا يخفى ان اللازم أحد الامرين اما بطلان الاستلزام المذكور أو انتقاض حدّى التضمن والالتزام فجعل أحدهما لازما والآخر دليلا على اللزوم لا وجه له * قال قدس سره لاستلزامهما الدلالة المطابقية * فيه انه يجوز ان يكون استلزامهما للمطابقة باعتبار ان الدال بأحدهما صالح لهذه الدلالة أيضا في الجملة كما أشار اليه الشارح رحمه اللّه تعالى في شرح الشمسية * قال قدس سره واعلم أنه حرّف