Skip to main content

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — Page 294

Contributors:

P.294
من الموجودات أو من المعدومات الممكنة أو الأول موجودا والثاني معدوما بخلاف المنفى فإنه لا يتصف عندهم بشئ وانما خص البيان بالحكم الايجابي لان السلب فرع الايجاب فإذا لم يصح كونه خبرا في الايجاب لم يصح في السلب أيضا وتقرير الاستدلال ان الخبر ثابت للمبتدأ اى مدلوله لمدلوله ولا شئ في نفس الامر من الانشاء بثابت لغيره فلا يكون الخبر انشاء اما الصغرى فظاهرة لان مدلول الكلام المركب من المبتدأ والخبر ذلك واما الكبرى فلان الانشاء اى مدلوله ليس بثابت اى متقرر في نفسه اى مع قطع النظر عن المتكلم لأنه معان عارضة للمتكلم وكل ما لا يكون له تقرر في نفسه لا يكون متقررا لغيره فان المنفى الصرف لا يمكن اتصاف شئ به فان قلت له تقرر في نفس المتكلم فيمكن الاخبار به قلت الكلام في ان المعنى الانشائي في نفسه لا يمكن الاخبار به لا انه بعد ثبوته في نفس المتكلم وحصوله لا يمكن الاخبار به فلا يقال زيد طالب للضرب وبما حررنا ظهر اندفاع ما قيل إن أريد بالثبوت في قوله الخبر يجب ان يكون ثابت للمبتدأ قيامه به ينتقض بالأمور الاعتبارية وان أريد به ان يكون محمولا عليه مواطأة ينتقض بالجمل الواقعة اخبارا لأنه أريد به الحصول والاتصاف سواء كان حقيقيا « 8 » أو اعتباريا وما قيل لا نسلم ان الانشاء لا ثبوت له في نفسه فان الطلب الذي هو مدلول اضرب ثابت قائم بنفس المتكلم وغير الثابت انما هو متعلقه لان المراد بالثبوت في نفسه تقرره مع قطع النظر عن المتكلم وكذا ما قيل لا نسلم ان ما لا ثبوت له في نفسه لا يكون ثابتا لغيره لما تقرر ان ثبوت شئ لشئ انما هو فرع ثبوت المثبت له لا ثبوت المثبت نحو زيد أعمى لان ذلك انما هو في الثبوت بمعنى الوجود لا في الثبوت بمعنى التقرر ضرورة ان المنفى لا يثبت لشئ وكذا ما قيل إنه ينتقض الثبوت بالاخبار الايجابية الجارية على المستحبلات فإنها غير ثابتة في أنفسها مع ثبوتها للغير لأنها في صورة الايجاب وليست بثابتة حقيقة ضرورة ان المنفى الصرف لا يتصف بشئ نعم يرد عليه ما ذكره الشارح رحمه اللّه من أن ثبوته وحصوله للمبتدأ انما هو في الخبر الذي هو جزء القضية دون مطلق الخبر فان اللازم فيه ان يكون مسند أو الاسناد أعم من الثبوت فإنه متحقق في قولك اضرب زيدا من غير حصول طلب الضرب للمخاطب واتصافه به فكذا في زيد اضربه ولا فرق بينهما الا باعتبار ان الثاني يفيد التحقيق لتكرر ايقاع الضرب على زيد بخلاف الأول كما ذكره السكاكى رحمه اللّه ان قولك زيد عرفت أو عرفته بالرفع يفيد تحقيق انك عرفت زيدا * قال قدس سره على معنى انه يجب اه * اى لم يرد به وقوع النسبة حتى يرد ما ذكره الشارح رحمه اللّه تعالى من أن هذا الوجوب مختص بالقضية الموجبة بل أريد به النسبة الحكمية اى يجب ان
Footnote
( 8 ) أو انتزاعيا نسخه