Skip to main content

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — Page 170

Contributors:

P.170
المستغرق وضع آخر غير وضع الاجزاء واشتراط عدم التداخل امر زائد على ما يفيده وضع اجزائه وما قيل إنه لا فساد في هذا التكرار فإنه لم يقع ذلك في الخارج ولا يلزم ان يلاحظ المحكوم عليه على وجه التكرار فان المعنى ان كل فرد من المحكوم عليه مما ثبت له الحكم لكنه إذا لاحظ العقل الثلاثة مثلا على الوجوه المذكورة اعتبر الحكم عليها في جميعها فالجواب ان المراد لزوم التكرار في مدلول الجمع المستغرق مع قطع النظر عن الحكم عليه في الخارج أو في الملاحظة العقلية ولا شك ان الواضع حكيم لا يعتبر التكرار في مدلول اللفظ وكذا ما قيل إن مثل هذا واقع في التنزيل نحو
كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ *
و
كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها
و
كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها
لان المراد في الآيات المذكورة الجماعات الغير المتداخلة بقرينة الاحكام التي نسبت إليها فان ما لدى حزب غير ما لدى الّا خر وما القى فيها مرة غير ما القى مرة أخرى وكذا الأمة الداخلة مرة غير الأمة الداخلة أخرى * قال قدس سره كأنه قد بطل الخ * انما قال كأنه لان الجمعية انما بطلت في جانب الكثرة واما في جانب القلة فباقية حتى لا يجوز تخصيصه إلى الواحد كما سيجئ * قال قدس سره كما في قولك للرجال عندي درهم * لعله حمله على الاستغراق العرفي والا فالظاهر أنه للعهد إذ لا صحة لقولنا مجموع رجال الدنيا له درهم * قال قدس سره والوحدة المطلقة * اى غير المقيدة بالاجتماع مع آخر وعدمه * قال قدس سره ظاهرا في استغراقه * لعدم من الاستغراقية * قال قدس سره نفى الوحدة المقابلة للتعدد * اى الوحدة بشرط عدم الاجتماع مع آخر * قال قدس سره مطلقا * اى سواء كان مع الجمعية أولا * قال قدس سره فلا يكون حينئذ فرق الخ * الا باعتبار انه لا يصح الاستثناء من لا رجل الا الواحد بخلاف لا رجال فإنه يصح استثناء الواحد والاثنين والجماعة على قياس ما عرفت في المحلى باللام * قال قدس سره معنيين * نفى الجنس ونفى الوحدة المقابلة للتعدد * قال قدس سره ثلاثة معان * نفى الجنس ونفى الجمعية ونفى الوحدة العارضة للجماعة * قال قدس سره أيضا معنيين * نفى الجنس ونفى الجمعية ولا يحتمل نفى الوحدة العارضة للجماعة لمنافاته لاستغراق الجماعات المفادة بكلمة من المقدرة ( قوله فان قيل الخ ) استفسار محض لما ذكره في الاستظهار بقوله بل الجمع المحلى باللام الخ اى كيف يصح ما ذكره الأئمة والحال ان مقتضى القياس خلافه وليس هذا انباتا للمقدمة الممنوعة فان المنع وارد على استدلال المصنف رحمه اللّه وهذا إعادة للدليل المذكور في الشرح الا ان يقال إن إعادة الدليل السابق إشارة إلى أن المدعى ثابت بذلك الدليل وما ذكره