پرش به محتوای اصلی

الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — صفحه 54

پدیدآورندگان:

ص۵۴
المقصد الثاني في التصديقات : القضية قول يحتمل الصدق « 1 » والكذب فإن كان الحكم فيها بثبوت
شرح

أقسام القضية

قوله « قول » : القول في عرف هذا الفن ( 1 ) يقال للمركب سواء كان مركبا معقولا أو ملفوظا فالتعريف يشتمل على القضية المعقولة والملفوظة . ( 2 ) قوله « الصدق » : هو المطابقة للواقع والكذب هو اللامطابقة للواقع وهذا
پاورقی
( 1 ) قول المصنف القضية قول يحتمل الصدق . . . : القول جنس يحتمل الأقوال الناقصة والتامة مطلقا وقوله : « يحتمل الصدق والكذب » بمنزلة الفصل يخرج الأقوال الناقصة والانشاءات كلها من الامر والنهى والاستفهام والتمني وغيرها فان احتمال الصدق والكذب من خواص القضية لا يجرى في غيرها من المركبات . فان قلت : ان احتمال الصدق والكذب يجرى في المركبات الغير التامة أيضا على ما ذكره بعضهم حيث قال : انه لا فرق بين النسبة الخبرية والتقييدية إلا بأنه ان عبر عنها بكلام تام يسمى خبرا وتصديقا والا فمركبا تقييديا وتصورا ، فقولنا : « زيد العالم » على الوصفية يحتمل الصدق والكذب مثله على الخبرية فلا فرق بينهما الا من حيث التصديق والتصور واما من حيث احتمال الصدق والكذب فلا ، فان قولنا : « زيد العالم » على الوصفية مثلا ، لا يخلو اما ان يكون مطابقا للواقع فيكون صدقا أو لا ، فيكون كذبا .
الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — صفحه 54 | عبد الله بن شهاب الدين الحسين اليزدي