المفهوم : هو دلالة الكلام على انتفاء الحكم عند انتفاء قيد أو شرط منه .
مفهوم الشرط : هو دلالة الجملة الشرطيّة على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط .
مقدّمة الواجب : هو الشرط الّذي يتوقّف أداء الواجب عليه أو يتحقّق الوجوب بعد تحقّقه .
المقيّد : هو الكلام الّذي فيه قيد يقيّد الموضوع أو الحكم .
المنطوق : هو مدلول الكلام الّذي دلّ عليه اللفظ مطابقة لا التزاما .
موضوع الحكم : هو ما يتعلّق به الحكم .
موضوع علم الأصول : هو القواعد العامّة لعمليّة الاستنباط .
النصّ : هو كلام الشارع الّذي يدلّ على معنى واحد فقط ، ولا يحتمل دلالته على معان أخر .
الواجب : هو موضوع الحكم التكليفيّ الّذي يدلّ على أنّ الفعل يوجب رضى اللّه بدرجة لا يسع معها الترك .
الواجب التخييريّ : هو الواجب الّذي له بدل أو أبدال .
الواجب التعييني : هو الواجب الّذي لم يكن له بدل .
الواجب العيني : هو الواجب الّذي يجب على جميع المكلّفين ، ولا يسقط عن أحد .
التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 152
مساهمون: السيد محمد علي الحسيني اللبناني
ص١٥٢