پرش به محتوای اصلی

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحه 135

پدیدآورندگان:

ص۱۳۵
شرح
و 360 من علمائنا ، ممّا يؤدّي إلى القطع به ، والقطع حجة بحكم العقل . وقال الثاني القاعدة القائلة كلّما وجب شيء وجبت مقدمته ، فإنّ العقل يدرك الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته فباعتبار أن الوضوء مقدّمة للصلاة الواجبة فسوف يدرك العقل أنّ الوضوء واجب من باب أنّه مقدمة للصلاة ، وكذلك الحال بالنسبة إلى جلب السلّم فباعتباره مقدمة للصعود إلى سطح البيت ، فسوف يدرك العقل وجوب جلب السلم ويحصل له القطع بذلك . كلما وجب الشيء وجبت مقدمته « كبرى » . الوضوء مقدّمة للصلاة الواجبة « صغرى » . اذن : الوضوء واجب .

خلاصة الكلام :

إنّ الدليل القطعي كالخبر المتواتر وكدلالة النصّ على معناه يورث القطع ، والقطع حجّة أي يكون منجّزا إذا دلّ على ثبوت التكليف ، ويكون معذّرا إذا دلّ على نفي التكليف على أساس حجّية القطع .