أما الشكل الثاني فلا قياس فيه عن مطلقتين الا إذا كانت السالبة من جنس ما ينعكس ولا عن ممكنتين ولا عن ممكنة ومطلقة ، الا أن تكون منعكسة .
ثم النتيجة ممكنة خاصة ان خلت المطلقة عن معنى الضرورة والا فممكنة عامة .
وأما في اختلاط المطلق والضروري والممكن والضروري فالنتيجة ضرورية أبدا سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو سالبة وموجبة الا أن يكون المطلق عاما فاختلاف الكيفية حينئذ لا بد منه .
وأما الشكل الثالث فالنتيجة تابعة للكبرى ، لان الجهة جهتها عند الرد إلى الأول الا في موضعي الاستثناء في الأول .
هذا تمام القول في المختلطات وتمّ بتمامه القول في صورة الأقيسة الحملية من جملة الاقترانات .
البصائر النصيرية في علم المنطق — صفحة 272
مساهمون: عمر بن سهلان الساوي
ص٢٧٢