تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
لاتَترُكْها ؛ لأنّهُ يُرجى في إحديهِما ليلةُ القَدرِ ، وغُسلُ يومِ الفِطرِ ، وغُسلُ يومِ الأضحى سُنَّةٌ لا احِبُّ تَركَها ، وغُسلُ الاستِخارَةِ مُستَحبٌّ . « 1 » 15064 الإمامُ الرِّضا عليه السلام - في كتابٍ كَتَبَهُ إلَى المأمونِ - : وغُسلُ يومِ الجُمُعةِ سُنَّةٌ ، وغُسلُ العيدَينِ ، وغسلُ دُخولِ مكَّةَ والمَدينةِ ، وغُسلُ الزِّيارَةِ ، وغُسلُ الإحرامِ ، وأوَّلِ ليلةٍ مِن شهرِ رَمَضانَ وليلةِ سَبعَ عَشرَةَ وليلةِ تِسعَ عَشرَةَ وليلةِ إحدى وعِشرينَ وليلةِ ثلاثٍ وعِشرينَ من شهرِ رَمَضانَ ، هذه الأغسالُ سُنَّةٌ ، وغُسلُ الجَنابَةِ فَريضةٌ ، وغُسلُ الحَيضِ مِثلُهُ . « 2 »
شرح
غسل روز [ عيد ] فطر وغسل روز [ عيد ] قربان سنّت است ومن دوست ندارم آنها را ترك كنم وغسل استخاره ( نمازاستخاره ) مستحبّ است . « 1 » 15064 امام رضا عليه السلام - در نامه‌اى به مأمون - نوشت : غسل روز جمعه سنّت است ، غسل عيدين ( فطر وقربان ) وغسل داخل شدن به مكّه ومدينه وغسل زيارة وغسل احرام وغسل شب اوّل وشب هفدهم وشب نوزدهم وشب بيست ويكم وشب بيست وسوم ماه رمضان ، سنّت است . غسل جنابت واجب است وغسل حيض نيز مانند آن [ واجب ] است .( 1 ) . شيخ صدوق مانند اين حديث را به اسناد خود از سماعة بن مهران روايت كرده ، با اين تفاوت‌كه در روايت أو آمده است : غسل هنگام داخل شدن به حرم لازم است ومستحبّ است كه جز با غسل وارد آن نشوى . شيخ كلينى نيز مانند اين حديث را از محمّد بن يحيى از أحمد بن محمّد از عثمان بن عيسى روايت كرده ، منتها غسل مسّ ميت وغسل مُحرم وغسل روز عرفه وغسل در هنگام داخل شدن به حرم وغسل مباهله را ، نياورده است . شيخ وديگران ، وجوبِ غسل در اين موارد را ، بجز در غسلهاى ششگانهء واجب ، حمل بر استحباب مؤكّد كرده‌اند وگفته‌اند كه : اخبار وروايات [ ديگر ] بر واجب نبودن اين غسلها دلالت دارند .
هامش
( 1 ) . ورواه الصَّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلّاأ نّهُ قالَ : وغُسلُ دُخولِ الحَرَمِ واجِبٌ يُسْتَحَبُّ أن لا تَدخُلَهُ إلّابغُسلٍ . ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى نحوه ، إلّاأ نّه أسقط غسل من مسَّ ميِّتاً ، وغسل المحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل المباهلة . أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكَّد في غير الأغسال السِّتَّة الواجبة ، وذكروا أنَّ الأخبار دالَّة على نفي وجوبها . وسائل الشيعة : 2 / 937 / 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة : 2 / 937 / 6 .