تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
11391 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : كُلُّ ماءٍ طاهِرٌ إلّاما عَلِمتَ أنَّه قَذِرٌ . « 1 » 11392 . عنه عليه السلام : الماءُ يُطَهِّرُ ولا يُطَهَّرُ . « 2 »

2 - الشّمسُ

11393 . الإمامُ الباقرُ عليه السلام : كُلُّ ما أشرَقَت علَيهِ الشَّمسُ فهُو طاهِرٌ . « 3 » 11394 . عنه عليه السلام : ما أشرَقَت علَيهِ الشَّمسُ فقد طَهُرَ . « 4 » 11395 . عنه عليه السلام - لَمّا سُئلَ عنِ البَولِ يكونُ على السَّطحِ أو في المَكانِ الذي يُصَلّى فيهِ - : إذا جَفَّفَتهُ الشَّمسُ فَصَلِّ علَيهِ ؛ فهُو طاهِرٌ . « 5 » ( انظر ) وسائل الشيعة : 2 / 1042 باب 29 .

3 - التُّرابُ

11396 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنّ اللَّهَ عَزَّوجلَّ جَعَلَ التُّرابَ طَهوراً كما جَعَلَ الماءَ طَهوراً . « 6 » 11397 . عنه عليه السلام - في رجُلٍ يَطَأُ على المَوضِعِ الذي ليسَ بِنَظيفٍ ثُمّ يَطَأُ مَكاناً نَظيفاً - : لا بَأسَ إذا كانَ خَمسَةَ عَشَرَ ذِراعاً ، أو نحوَ ذلكَ . « 7 » ( انظر ) وسائل الشيعة : 2 / 1046 ، باب 32 .
شرح
مگر آنچه رنگ يا مزه يا بوى آن را تغيير دهد . 11391 . امام صادق عليه السلام : هر آبى پاك است ، مگر آن كه بدانى نجس است 11392 . امام صادق عليه السلام : آب پاك مىكند ولى [ اگر نجس شود ] چيزى آن را پاك نمىكند .

2 - آفتاب :

11393 . امام باقر عليه السلام : هر چيزى ( غير منقول ) كه آفتاب بر آن بتابد ، پاك مىشود . 11394 . امام باقر عليه السلام : هرچه ( غير منقول ) آفتاب بخورد ، پاك مىشود . 11395 . امام باقر عليه السلام - در پاسخ به پرسش از ادرارى كه در پشت بأم يا محلى است كه آن جا نماز خوانده مىشود - فرمود : چنانچه آفتاب آن را خشك كند بر آن نماز بخوان كه پاك است .

3 - خاك :

11396 . امام صادق عليه السلام : خداوند عزّوجلّ خاك را نيز ، همچون آب ، پاك كننده قرار داده است . 11397 . امام صادق عليه السلام - دربارهء مردى كه پايش را در جاى نجسى مىگذارد وسپس با همان پا محلّى پاك را لگد مىكند - فرمود : چنانچه پانزده گز ، يا همانند آن راه رفته باشد ، اشكالى ندارد .
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 1 / 5 / 1 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 1 / 5 / 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة : 2 / 1043 / 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة : 2 / 1043 / 5 . ( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 1 / 244 / 732 . ( 6 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 1 / 109 / 224 . ( 7 ) . الكافي : 3 / 38 / 1 .