الأولى ؟ ! « 1 »
( انظر ) الحقوق : باب 913 .
وسائل الشيعة : 13 / 154 باب 7 .
2354 . لا ضَمانَ فِي العارِيَةِ
11250 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : لا غُرمَ على مُستَعِيرِ عارِيَةٍ إذا هَلَكَت إذا كانَ مَأمُوناً . « 2 »
11251 . عنه عليه السلام : إذا هَلَكَتِ العارِيَةُ عندَ المُستَعِيرِ لَم يُضمِّنْهُ ، إلّاأن يكونَ قدِ اشتَرَطَ علَيهِ . « 3 »
( انظر ) وسائل الشيعة : 13 / 235 باب 1 .
كنز العمّال : 10 / 360 .
شرح
2354 . عارية ، تاوان ندارد
11250 . امام صادق عليه السلام : اگر عارية از بين برود ، در صورتي كه عارية گيرنده ، امين ومورد اعتماد باشد ، تاوانى بر أو نيست . 11251 . امام صادق عليه السلام : اگر عارية نزد عارية گيرنده از بين برود ، تاوانى به گردن أو نيست ، مگر اين كه عارية دهنده شرط [ ضمانت ] گذاشته باشد .هامش
( 1 ) . الخصال : 12 / 41 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 239 / 5 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 238 / 1 .