فَيَستَقِيَ به الأرضَ ثمّ يَستَغنِيَ عنه ، فقال : لا تَبِعْهُ ولكن أعِرْهُ جارَكَ ، والنِّطافُ أن يكونَ له الشِّربُ فَيَستَغنِيَ عنه فيقولَ :
لا تَبِعْهُ ، ولكِن أعِرْهُ أخاكَ أو جارَكَ . « 1 »
9495 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : قَضى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله بَينَ أهلِ المَدينَةِ في مَشارِبِ النَّخلِ أنّهُ لا يُمنَعُ نَفعُ الشَّيْءِ ، وقَضى صلى الله عليه وآله بينَ أهلِ البادِيَةِ أنّهُ لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ كَلَأٍ ، وقالَ : لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ . « 2 »
9496 . الإمامُ الكاظمُ عليه السلام - لمّا سُئلَ عن ماءِ الوادِي - : إنّ المُسلِمِينَ شُرَكاءُ في الماءِ والنارِ والكَلَأِ . « 3 »
9497 . كتاب من لا يحضره الفقيه : قَضى عليه السلام « 4 » في أهلِ البَوادِي أن لا يَمنَعُوا فَضلَ ماءٍ ، ولا يَبِيعُوا فَضلَ الكَلَأِ . « 5 »
1980 . حَقُّ الشُّفعَةِ فِي الشِّركَةِ
9498 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : قَضى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله بالشُّفعَةِ بينَ الشُّرَكاءِ في الأرَضِينَ
شرح
شده در پشت بند ، زمين خود را آبيارى كند ونيازى به بقيه آب نداشته باشد .
حضرت فرمود : ما زاد آب را نفروش بلكه به همسايهات عارية بده . ونطاف اين است كه كسى حقّابهاى داشته باشد واز آن بىنياز شود ، مىفرمايد : آن را نفروش بلكه به برادر يا همسايهات عارية بده .
9495 . امام صادق عليه السلام : رسول خدا دربارهء آب نخلستانها ، ميان مردم مدينه چنين حكم فرمود كه نبايد اضافهء چيزى را از ديگران منع كرد ، ودر ميان باديه نشينان چنين حكم فرمود كه براي جلوگيرى [ استفادهء ديگران ] از زيادى مرتع نبايد جلو استفاده آنها را از زيادىآب گرفت وفرمود صلى الله عليه وآله :
زيان رساندن به يكديگر ممنوع است .
9496 . امام كاظم عليه السلام - در پاسخ به سؤال از حكم آب درّهها - فرمود : مسلمانان در آب وآتش ومرتع شريك هستند .
9497 . كتاب من لا يحضره الفقيه : آن حضرت ( پيامبر خدا صلى الله عليه وآله ) دربارهء باديه نشينان چنين حكم فرمود كه زيادى آب را از ديگران منع نكنند وزيادى مرتع را نفروشند .
1980 . حقّ شفعه در شراكت
9498 . امام صادق عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه وآله دربارهء شركاى در زمين وخانه ، حكم به شفعه « 1 » داد( 1 ) . حقّ شفعه ، يعنى حقّ تقدّم شريك نسبت به ديگر مشترياندر خريد سهم شريك خود با رعايت مقرّرات فقهى .هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 277 / 2 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 294 / 6 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام : 7 / 146 / 648 .
( 4 ) . كذا في المصدر ، ولم يُذكر القائل .
( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 238 / 3872 .