تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

1760 . السُحتُ

الكتاب : « سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَو أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ » . « 1 » ( انظر ) المائدة : 62 ، 63 . الحديث : 8511 الإمامُ عليٌّ عليه السلام : أبوابُ السُّحتِ ثَمانِيَةٌ : رَأسُ السُّحتِ رِشوَةُ الحُكْمِ ، وكَسبُ البَغِيِّ ، وعَسبُ الفَحلِ ، وثَمَنُ المَيْتَةِ ، وثَمنُ الخَمرِ ، وثَمنُ الكَلبِ ، وكَسبُ الحَجّامِ ، وأجرُ الكاهِنِ . « 2 » 8512 . كنز العمّال عن الإمامِ عليٍّ عليه السلام - وقد سُئلَ عنِ السُّحتِ - : الرِّشاءُ ، فقيلَ لَهُ : في الحُكمِ ؟ قالَ : ذاكَ الكُفرُ . « 3 » 8513 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : السُّحتُ ثَمَنُ المَيْتَةِ ،
شرح

1760 . مالِ حرام

قرآن : « شنواى دروغند وخورندگانِ حرام . اگر پيش تو آمدند ميانشان حكم كن يا از آنها روى بگردان . اگر روى از ايشان بگردانى تو را زيانى نتوانند زد . اگر حكم كردى ميانشان به انصاف حكم كن كه خدا افراد منصف را دوست دارد » . حديث : 8511 امام علي عليه السلام : درهاى مال حرام هشت‌تاست : رشوه گرفتن در قضاوت ، در رأس مالهاى حرام قرار دارد ، ودرآمد از راه فحشا ، وكرايه دادن حيوان نر براي جفتگيرى ، وپول فروش مُردار ، وپول فروش شراب ، وپول فروش سگ ، ودرآمد حجامت كننده ومزد پيشگو ( كاهن ) . 8512 . كنز العمّال : امام علي عليه السلام در پاسخ به سؤال از سُحت فرمود : [ مقصود ] رشوه است . عرض شد : در قضاوت ؟ فرمود : آن كه كفر است . 8513 . امام صادق عليه السلام : مال حرام عبارت است از
هامش
( 1 ) . المائدة : 42 . ( 2 ) . كنز العمّال : 4358 . ( 3 ) . كنز العمّال : 4357 .