تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

986 : قَتلُ الحَيَوانِ بِغَيرِ حَقٍّ

4702 . رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : ما مِن دابَّةٍ - طائرٍ ولا غَيرِهِ - يُقتَلُ بغَيرِ الحقِّ إلّاستُخاصِمُهُ يَومَ القِيامَةِ . « 1 » 4703 . عنه صلى الله عليه وآله : مَن قَتلَ عُصْفوراً عَبَثاً عَجَّ إلى اللَّهِ يَومَ القِيامَةِ مِنهُ ، يقولُ : يا رَبِّ ، إنّ فُلاناً قَتلَني عَبَثاً ولَم يَقتُلْني لِمَنفَعَةٍ . « 2 » 4704 . مسند ابن حنبل عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : مَن قَتلَ عُصْفوراً بغَيرِ حقِّهِ سألَهُ اللَّهُ تعالى عنهُ يَومَ القِيامَةِ . قِيلَ : يا رسولَ اللَّه وما حقُّهُ ؟ قالَ : يَذبَحُهُ ذَبْحاً ولا يَأخُذُ بعُنُقِهِ فيَقْطَعُهُ . « 3 » 4705 . كنز العمّال : نَهى [ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ] عن قَتلِ كُلِّ ذي رُوحٍ إلّاأنْ يُؤذي . « 4 » ( انظر ) وسائل الشيعة : 8 / 397 باب 53 . الذنب : باب 1371 .

987 : النَّهيُ عَنِ التَّحريشِ بَينَ البَهائِمِ

4706 . التاج الجامع للأصول عن ابن عباس : نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وآله عنِ التَّحْريشِ بَينَ البَهائمِ . « 5 »
شرح

986 : به ناحقّ كشتن حيوانات

4702 . پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : هر حيواني - پرنده يا جز آن - كه به ناحقّ كشته شود در روز قيامت از قاتل خود شكايت خواهد كرد . 4703 . پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : هركس گنجشكى را بي سبب بكُشد ، آن گنجشك در روز قيامت از أو به درگاه خدا بنالد وبگويد : پروردگار من ! فلانى مرا نه براي استفاده كه بىسبب كشت . 4704 . مسند ابن حنبل - به نقل از عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - : پيامبر خدا صلى الله عليه وآله فرمود : هر كس گنجشكى را ، بدون رعايت حقّ آن ، بكُشد خداوند متعال در روز قيامت از أو بازخواست كند . عرض شد : حقّ گنجشك چيست ؟ فرمود : اين كه أو را ذبح كند ، نه اين كه گردنش را بكَنَد . 4705 . كنز العمال : [ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ] از كشتن هر جاندارى نهى فرمود ، مگر آن كه آزار وآسيب برساند .

987 : نهى از به جان هم انداختن حيوانات

4706 . التاج الجامع للأصول - به نقل از ابن عباس - : پيامبر صلى الله عليه وآله از به جان هم انداختن حيوانات نهى فرمود .
هامش
( 1 ) . كنز العمّال : 39968 . ( 2 ) . كنز العمّال : 39971 . ( 3 ) . مسند ابن حنبل : 2 / 567 / 6562 . ( 4 ) . كنز العمّال : 39981 . ( 5 ) . التاج الجامع للُاصول : 4 / 351 .