الحديث :
2026 . الإمامُ الباقرُ عليه السلام : الغُلامُ لا يَجوزُ أمرُهُ في الشِّراءِ والبَيْعِ ، ولا يَخرُجُ مِن اليُتْمِ حتّى يَبلُغَ خَمسَ عَشَرةَ سَنةً ، أو يَحْتلِمَ ، أو يُشْعِرَ أو يُنبِتَ قبلَ ذلكَ . « 1 »
2027 . عنه عليه السلام : الجَارِيَةُ إذا بَلَغتْ تِسعَ سِنينَ ذَهَبَ عَنها اليُتمُ ، وزُوِّجَتْ واقِيمَتْ عَليها الحُدودُ التَّامَّةُ علَيها وَلَها . « 2 »
2028 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : حَدُّ بُلوغِ المرأةِ تِسعُ سِنينَ . « 3 »
2029 . الإمامُ الكاظمُ عليه السلام - وقد سألهُ أخوهُ عنِ انْقِطاعِ اليُتْمِ - : إذا احْتَلَمَ وعَرفَ الأخْذَ والإعْطاءَ . « 4 »
شرح
حديث :
2026 . امام باقر عليه السلام : خريد وفروش توسط كودك جايز نيست و [ پسر ] از يتيمى به در نمىآيد مگر زماني كه پانزده سأله شود ، يا پيش از آن محتلم گردد ويا ريش ويا موى [ در شرمگاه ] درآورد .
2027 . امام باقر عليه السلام : دختر هنگامى كه به نه سالگى رسيد ، ديگر يتيم نيست ومىتواند ازدواج كند وحدود شرعي بر أو قابل اجراست وخود نيز حقّ استيفا دارد [ مانند استيفاى حقّ قذف ] .
2028 . امام صادق عليه السلام : زمان بالغ شدن دختر ، نُه سالگى است .
2029 . امام كاظم عليه السلام - در پاسخ به سؤال برادر خود دربارهء پايان دورهء يتيمى - فرمود :
زماني كه محتلم شود واز داد وستد سر در آورد .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 198 / 1 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 198 / 2 .
( 3 ) . الخصال : 421 / 17 .
( 4 ) . بحار الأنوار : 103 / 161 / 1 وح 2 .