تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
فِئةٌ يَرجِعونَ إلَيها فإنّ أسِيرَهُم يُقتَلُ ، ومُدبِرَهُم يُتْبَعُ ، وجَريحهُم يُجْهَزُ . « 1 » 1956 . عنه عليه السلام : كانَ في قِتالِ عليٍّ عليه السلام أهلَ قِبْلةٍ بَرَكةٌ ، ولَو لَم يُقاتِلْهُم عليٌّ عليه السلام لَم يَدْرِ أحدٌ بعدَهُ كيفَ يَسيرُ فيهِم . « 2 » ( انظر ) 12 « الأسير » ، 82 « الجهاد الأصغر » ، 102 « الحرب » ، 103 « المُحارب » ، 319 « الطّغيان » ، 430 « القتل » . التوبة : باب 470 . مستدرك الوسائل : 11 / 51 - 69 « البُغاة » . كنز العمّال : 4 / 610 « قتال البُغاة » .

382 . حكمُ قتلِ مَن نَصَبَ العداوةَ

1957 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام - في النّاصبِ - : لَولا أنّا نَخافُ علَيكُم أنْ يُقتَلَ رجُلٌ مِنكُم برجُلٍ مِنهُم - ورجُلٌ مِنكُم خَيرٌ مِن ألفِ رجُلٍ مِنهُم - لَأمَرناكُم بالقَتلِ لَهُم ، ولكنْ ذلكَ إلَى الإمامِ . « 3 » 1958 . الإمامُ الرِّضا عليه السلام : لا يَحِلُّ قَتلُ أحدٍ مِن النُّصّابِ والكُفّارِ في دارِ التَّقيّةِ إلّاقاتلٍ أو ساعٍ في فَسادٍ ، وذلكَ إذا لَم تَخَفْ على
شرح
بكشند ؛ اينها در صورتي است كه از ياغيان كسى باقي نماند وگروهى نداشته باشند كه به آن ملحق شوند . ولى اگر گروهى داشته باشند كه بتوانند به آن بپيوندند ، در اين صورت بايد أسيران ومجروحان آنها را كشت وفراريانشان را تعقيب نمود . 1956 . امام صادق عليه السلام : در جنگ علي عليه السلام با أهل قبله بركت بود ؛ زيرا اگر علي عليه السلام با آنان نمىجنگيد ، بعد از آن حضرت ، هيچ كس نمىدانست با آنان چگونه رفتار كند .

382 . حكم كشتن كسى كه با امام‌مسلمانان آشكارا دشمنى مىورزد

1957 . امام صادق عليه السلام - دربارهء ناصبي - فرمود : اگر ترس آن نداشتم كه يك نفر از شما به دست يكى از آنان كشته شود - زيرا يك نفر شما از هزار نفر آنان بهتر است - دستور مىدادم آنها را بكشيد واجازهء اين كار با امام است . 1958 . امام رضا عليه السلام : در زمان تقيّه ، كشتن هيچ ناصبي وكافرى جايز نيست ، مگر آن كه قاتل يا مفسد باشد . در اين صورت ، اگر جان خود ويارانت در خطر نيفتد ،
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 32 / 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة : 11 / 60 / 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة : 11 / 60 / 2 .