يَكْتَرِيها الرَّجُلُ ثُمَّ يَستأجِرُها مِنه غيرُهُ بأكثَرَ - : لا ، إلّاأن يُحْدِثَ فيها شَيئاً . « 1 »
64 . الكافي عن محمّدَ بنِ مسلمٍ عن أحدِهِما عليهما السلام :
أنَّهُ سُئلَ عنِ الرَّجُلِ يَتَقبّلُ بالعَمَلِ فلا يَعملُ فيهِ ويَدفَعُهُ إلى آخرَ فيربَحُ فيهِ ، قالَ : لا ، إلّا أن يَكونَ قد عَمِلَ فيهِشَيئاً . « 2 »
( انظر ) مستدرك الوسائل : 14 / 35 باب 12 ، 13 .
وسائل الشيعة : 13 / 265 باب 23 .
12 . ظُلمُ الأجيرِ
65 . رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : مَن ظَلَمَ أجِيراً أجرَهُ أحبَطَ اللَّهُ عَملَهُ وحَرّمَ علَيهِ رِيحَ الجَنّةِ ، وإنّ رِيحَها لَتُوجَدُ مِن مَسيرَةِ خَمسِمائةِ عامٍ . « 3 »
66 . عنه صلى الله عليه وآله : إنّ اللَّهَ عزّ وجلّ غافِرُ كلِّ ذنبٍ ، إلّا مَنْ أحدَثَ دِيناً ، أو غَصَبَ أجِيراً أجرَهُ ، أو رَجُلٌ باعَ حُرّاً . « 4 »
67 . عنه صلى الله عليه وآله : إنَّ اللَّهَ عزّ وجلّ غافِرُ كلِّ ذنبٍ ، إلّا رَجُلٌ اغتصَبَ أجِيراً أجرَهُ أو مَهْرَ امرأةٍ . « 5 »
68 . عنه صلى الله عليه وآله : ظُلمُ الأجِيرِ أجرَهُ مِن الكبائرِ . « 6 »
شرح
شخص ديگرى آن خانه را به قيمتي بالاتر از أو اجاره مىگيرد - فرمود : درست نيست ، مگر آن كه تغييرى در آن خانه ايجاد كند .
64 . الكافي - به نقل از محمّد بن مسلم : از امام باقر يا صادق عليهما السلام ، پرسيده شد : فردى كارى را بر مىدارد ؛ اما خودش آن را انجام نمىدهد ؛ بلكه به ديگرى وا مىگذارد ودر اين ميان سود مىبرد . فرمود : نه ، مگر آن كه خودش نيز مقدارى از آن كار را انجام دهد .
12 . ستم كردن در حقّ أجير
65 . پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : كسى كه مزدِ اجيرى را كم دهد ، خداوند عملش را باطل مىگرداند وبوى بهشت را كه از مسافت پانصد سأله به مشام مىرسد ، بر وى حرام مىكند . 66 . پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : خداوند عزّوجلّ هر گناهى را مىآمرزد مگر گناه كسى را كه ديني نو آورد ، يا مزد اجيرى را نپردازد يا يك فرد آزاد را بفروشد . 67 . پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : خداوند عزّوجلّ هر گناهى را مىآمرزد مگر مردى را كه مزد أجير ( كارگر ) يا كابين زنى را نپردازد . 68 . پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : كم دادن مزد أجير ( كارگر ) ، از گناهان كبيره است .هامش
( 1 ) . دعائم الإسلام : 2 / 76 / 215 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 273 / 1 .
( 3 ) . الأمالي للصدوق : 513 / 707 .
( 4 ) . عيون أخبار الرضا : 2 / 33 / 60 .
( 5 ) . مستدرك الوسائل : 14 / 31 / 16024 .
( 6 ) . بحار الأنوار : 103 / 170 / 27 .