Commentary
وعلى ما فسرنا الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي فنتوافق مع القائلين بحجية الظن العام أو الخلص وكذلك الأخباريين لأنه بعد حصول الحجة يجب المتابعة سواء كانت الحجة بحصول اليقين أو الظن التعبدي الحاصل من الأصول العملية أو من الخبر الموثوق صدوره وغيرهما من الطرق المجعولة شرعا ، والدليل على جواز الاجتهاد هو الدليل على وجوب التكاليف لأن المكلف يجب أن يفحص عن التكليف والحكم بنفسه أو بغيره نعم إذا أراد الفحص بنفسه يجب ان يعلم الظاهر والحجة والمعارض وغير ذلك من لوازم الاستنباط فأدلة حجية الظواهر والطرق دلت على جواز الاجتهاد . اما دليل حجية الظواهر بناء العقلاء ودليل حجية الطرق والامارات الأخبار الدالة على حجية الثقة وللمكلف أن يستنبط في ذلك .