تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
فصل [ في ما يكره على الجنب ] وهي أمور : الأوّل : الأكل والشّرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والإستنشاق ، أو غسل اليدين فقط . الثّاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السّبعين أشدّ كراهة . الثّالث : مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السّطور . الرّابع : النّوم إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل . الخامس : الخضاب رجلا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللّون إجناب نفسه . السّادس : التّدهين . السّابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .