فصل [ في ما يكره على الجنب ]
وهي أمور :
الأوّل : الأكل والشّرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والإستنشاق ، أو غسل اليدين فقط .
الثّاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السّبعين أشدّ كراهة .
الثّالث : مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السّطور .
الرّابع : النّوم إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل .
الخامس : الخضاب رجلا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللّون إجناب نفسه .
السّادس : التّدهين .
السّابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 221
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٢١