( مسألة 26 ) : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة ، فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح ، فلا بأس ، وإلّا لا بدّ من تجفيفها ، والشّكّ في التّأثير كالظّنّ لا يكفي ، بل لا بدّ من اليقين . *
Commentary
- ولكن تقدّم منّا : أنّ الأحوط بل الأقوى اعتبار كون المسح بالبلّة الموجودة في اليد وأنّه لا يجوز بغيرها إلّا مع جفافها وحينئذ مع وجود ما يكفي لمسح رأسه في الكفّ ، ليس له المسح ببلل غيره من الأعضاء ولا بدّ له الاكتفاء بمسح الرّأس والأخذ للرّجلين من سائر الأعضاء .