پرش به محتوای اصلی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحه 122

پدیدآورندگان:

ص۱۲۲
بشرط زوال عين النّجاسة إن كانت ، والأحوط الاقتصار على النّجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النّجسة ، دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمّى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة ، وفي كفاية مجرّد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال ، وكذا في مسح التّراب عليها ، ولا فرق في الأرض بين التّراب والرّمل والحجر الأصلي ، بل الظّاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بل بالآجر والجصّ والنّورة . نعم ، يشكل كفاية المطليّ بالقير أو المفروش باللّوح من الخشب ممّا لا يصدق عليها اسم الأرض ، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزّرع والنّباتات ، إلّا أن يكون النّبات قليلا ، بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النّعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي وإن كان أحوط ، *
شرح
- الكاظمي قدّس سرّه في رسائله ، محصّله : أنّ الأرض النّجسة لها أوزار ، منها نجاسة قدم الماشي عليها ، مثلا ، فنجاسة قدمه نشأت من نجاسة الأرض النّجسة وتكون معلولة لها ، والأرض الطّاهرة تطهّرها بحيث تزيل آثارها وترفع أوزارها من القدم فتطهر ، وهذا نظير الماء يطهّر البول أو الدّم أو العذرة من الأعيان النّجسة غير القابلة للتّطهير من جهة أنّ المراد : إزالة آثارها ورفع أوزارها عن المتنجّسات بها » . « 1 »

شرائط التّطهير بالأرض

* تعرّض المصنّف قدّس سرّه في المتن أمورا ستّة :
پاورقی
( 1 ) تقريرات بحوثه قدّس سرّه القيّمة بقلم الرّاقم .