Skip to main content

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — Page 522

Contributors:

P.522
( مسألة 9 ) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله ، لا يجوز له استعماله . * وكذا إن علم أنّه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو . * *
Commentary
- ففي الصّورة الأولى : تكون الشّبهة بدويّة ، والعلم الإجمالي الحادث بعد الإراقة وانعدام أحدهما لا أثر له ، كما لا يخفى . وفي الصّورة الثّانية : يكون الباقي طرفا للعلم الإجمالي القائم بالتدريجيّين ، وهذا كالعلم بوجوب صوم أحد اليومين ، فيجب الاحتياط حتّى بعد انقضاء اليوم الأوّل وخروجه عن الابتلاء .

حكم الاناء المردّد بين المأذون وغيره

* وذلك لحرمة التصرّف في مال الغير ؛ بمقتضى التوقيع المبارك « إلّا بإذنه » ، وهو « 1 » بالنسبة إلى خصوص هذا المال المعيّن من قبل مالكه مشكوك فيه ، فالأصل عدمه . * * وذلك أيضا للشكّ في إذن مالكه ، وهو في الفرض زيد ، فالأصل عدمه . وأصالة عدم إذن غير المالك لا أثر لها بنفسها ، وإثبات أنّ الإذن صدر من المالك وترتيب هذا الأثر على الأصل المذكور يكون مثبتا ، كما لا يخفى .
Footnote
( 1 ) أي الإذن .