Skip to main content

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — Page 357

Contributors:

P.357
( مسألة 11 ) : الإناء النّجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النّجس منه ، نعم ، إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التّعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .
Commentary
أمّا لزوم التّعفير في صورة النّجاسة بولوغ الكلب ، فلأنّ ظاهر أدلّة المطر قيام إصابته مقام الغسل بغيره في المطهّريّة ، فلا تكون الأدلّة في مقام البيان إلّا من هذه النّاحية ، وأمّا النّواحي الاخر كالحاجة إلى التّعفير في ولوغ الكلب مثلا ، فلا إطلاق لها حتّى يتمسّك به . وأمّا عدم الحاجة إلى التّعدّد ، فلما مرّ في المسألة الأولى ( مسألة الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر . . . ) ، فراجع .