. . . . . . . . . .
شرح
أمّا البحث في الجهة الأولى فقد يناقش في صحة الشرط المذكور بوجوه :
الأوّل : ما يظهر من صدر كلام الماتن قدس سره في هذه المسألة من أنّ روايات المضاربة لا تقتضي أكثر من تصحيح ما إذا لم يكن من المالك إلّارأس المال ومن العامل إلّاالتجارة ، فلا تعمّ اثبات صحة أمور أخرى ولزومها على أحد الطرفين زائد على ذلك ؛ لأنّها خارجة عن عنوان المضاربة ، وبالتالي عن مفاد تلك الروايات .
والجواب : بما ذكره السيّد الماتن قدس سره بأنّ هذا غايته عدم إمكان إثبات صحة هذه الشروط ضمن المضاربة بروايات المضاربة ، ويكفي في إثبات المشروعية والصحة عموم أدلّة الشروط .
الثاني : ما نقله منسوباً إلى الشيخ الطوسي قدس سره - وإن كان في النسبة نظر - بأنّ الشرط المذكور فاسد ؛ لكونه منافياً مع مقتضى العقد ؛ لأنّ العامل في القراض لا يعمل عملًا بغير جعل ولا قسط من الربح . والشرط المنافي لمقتضى العقد فاسد .
وفيه : ما أجاب عليه بأنّ مقتضى المضاربة أن يكون العمل في مال المضاربة بجزء من الربح لا مجاناً ، والعمل المشروط هنا عمل خارجي آخر وليس عملًا في مال المضاربة لكي يجب أن يجعل له حصة من الربح وإلّا يكون منافياً مع مقتضى عقد المضاربة .
الثالث : ما ذكره السيّد الماتن في آخر المسألة بعنوان ( وقد يقرر في وجه بطلان الشرط المذكور . . . ) والمقرر صاحب الجواهر قدس سره ، وحاصله : أنّ الشرط