القيام ) فلا بدّ من تقديم الأوّل على الثاني حسب ما بيّناه ، لأوله إلى عدم القدرة على القيام هنا .
فليكن هذا هو سرّ ما أفتى الماتن - رحمه اللَّه - بلزوم رعاية الاستقبال ، فحينئذ يصلّي مستقبلا بلا قيام .
[ ( مسألة - 25 ) لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ]
( مسألة - 25 ) لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر .
قد تقدّم لزوم تحفّظ القيام مهما أمكن ، والسرّ هو اعتباره في جميع حالات القراءة والتسبيح ونحو ذلك ، لا في المجموع من حيث هو مجموع حتّى يسقط اعتباره رأسا بمجرّد العجز عنه في بعض الحالات ، وهكذا الأمر بالنسبة إلى تحفّظ أقرب الأبدال الطوليّة إليه ، وهو الجلوس ثمّ الاضطجاع . هذا ممّا لا سترة عليه .
إنّما الكلام في حكم القراءة والذكر حال الانتقال منعا وجوازا ووجوبا ، حيث إنّ خيرة عدّة من الأصحاب هو المنع عن القراءة أو الذكر حال الانتقال ، - كما في المتن - والمنسوب إلى الأكثر هو لزومها حاله ، واستقربه بعضهم بأنّ الهويّ إلى الجلوس أقرب إلى القيام ، وهكذا في الأبدال الأخر ، لأنّ الهويّ إلى كلّ بدل أقرب إلى المبدل من ذلك البدل الّذي يتلوه ، فيجب الإتيان بما قدر عليه .
وفيه : أنّه استحسان عار عن الشاهد الفقهي ، إذ لو تمّ للزم الاكتفاء بذاك الأقرب بلا تبدّل إلى ما هو بعيد عن المبدل منه ، مع أنّه لم يجب الاعتداد