الركوع القيامي - وكذا لو جلس ثم قام متقوساً من غير أن ينتصب ثم يركع ، ولو كان ذلك كله سهوا . وواجب غير ركن ، وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع . ومستحب ، وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع . وقد يكون مباحاً ، وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء . وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة .
إنّ المستفاد منه تنويع القيام بأنواع عديدة :
منها : واجب ركنيّ ، نحو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالركوع .
ومنها : واجب غير ركنيّ ، نحو القيام حال القراءة والقيام بعد الركوع .
حيث يجب رفع الرأس منه والانتصاب ثمّ الهويّ للسجود .
ومنها : مستحب نحو القيام حال القنوت ونحوه من الأذكار المندوبة .
وسيفسّر - رحمه اللَّه - المراد من كونه مستحبّا حال القنوت ، فارتقب .
ومنها : مباح ، نحو القيام بعد القراءة فيما لا يتّصل بالركوع ولا يكون ماحياً للصورة .
فتنقيحه رهين مقامات :
أما المقام الأول فقد ادّعي الإجماع على أنّ القيام ركن ،
ولا بدّ من كونه في الصلاة ، لا مطلقاً بل في الجملة ، لعدم الالتزام بما يتفرّع على الركنيّة في بعض موارده