على الأدلّة الأوّليّة ، حيث إنّها وإن لم تشمل التفويت العمدي بنحو يجوز التأخير تعمّدا بلا إثم ولا عصيان ، ولكنّها لا تأبى عن الشمول الوضعي ، بحيث لو عصى وأخّر عمدا إلى مقدار ركعة واحدة فقط لما سقط شيء من الأجزاء الواجبة حال الاختيار ولما تبدّل إلى الأبدال الاضطراريّة - كما هو المعهود لدى الأصحاب - وليس ذلك إلّا لحكومة القاعدة على أدلّة التوقيت . وأمّا العصيان عند التعمّد في التأخير : فلصيانة جعل الوقت وتحديده عن اللغويّة ، فلا بدّ من الإعادة أو الاستيناف وإن فات مقدار من الوقت .
[ ( مسألة - 28 ) لو ركع قائما ثم عجز عن القيام ]
( مسألة - 28 ) لو ركع قائما ثم عجز عن القيام ، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد ، وان كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر .
قد تقدّم في بيان المسألة 16 وغيرها ما له نفع تامّ ومساس هامّ بالمقام ، فراجع .
[ ( مسألة - 29 ) يجب الاستقرار حال القراءة أو التسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود ]
( مسألة - 29 ) يجب الاستقرار حال القراءة أو التسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أحوال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبة - كتكبيرة الركوع والسجود - نعم ، لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل . فلو كبّر بقصد تكبيرة الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو