[ حكم الصلاة في السفينة أو الدابة الواقفتين أو السائرتين ]
يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين ، مع إمكان مراعاة جميع الشروط : من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما ، وان كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار .
إنّ مدار الكلام في فرعي الوقوف والسير على انحفاظ جميع ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط ، فالبحث فيهما عن كون السفينة وكذا الدابة ذات خصوصية لا تجوز فيها الصلاة الجامعة بجميع ما يعتبر فيها أم لا ؟ وعن كون الحركة التبعية الموجبة لتبدّل المكان بهذا المعنى من دون حركة للمصلّي ضارة أم لا ؟
فتمام القول في مقامين :
المقام الأول في الصلاة في السفينة أو الدابة الواقفتين
قد يقال : بعدم جوازها فيهما حال وقوفهما أيضا ، وفي « الحدائق » انّه المشهور وفي « الشرائع » انّه أشبه .
ويستدلّ له بوجوه : أحدها : كونه معرضا للزوال لاحتمال تركهما الموجب لفوات القرار والطمأنينة .