وما رواه عن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمر وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام إذ فيها : قال صلى اللَّه عليه وآله يا علي لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه « 1 » .
وما رواه عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ « 2 » وهذه مع ظهور النفي فيما ذكر قد اشتملت على التعليل بأمر وجودي ، فيدلّ على أن الممسوخية مانعة عن الصحة .
ومنها : رواية مقاتل بن مقاتل ، إذ فيها : فقال عليه السّلام : لا خير في ذا كلّه . .
إلخ « 3 » ، حيث عبر فيها بالنفي الظاهر في المنع لا الشرط .
وفي رواية بشير بن بشار : ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور « 4 » .
وفي رواية أبي علي بن راشد . . فامّا السمور فلا تصلّ فيه « 5 » .
وفي رواية سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السّلام : فقال عليه السّلام يصيد ؟ قلت :
نعم يأخذ . . فقال عليه السّلام : « لا » « 6 » حيث إن النفي - بعد انضمام المقدمة المارة في موطنها السابق - دالّ على المانعية .
وفي مكاتبة محمّد بن علي بن عيسى : فأجاب عليه السّلام : لا أحب الصلاة في شيء منه . .
إلخ « 7 » بعد الالتفات إلى ما مرّ من كيفية دلالته على الحكم اللزومي ، فيدلّ نفي المحبوبية بنحو اللزوم على مانعية جميع ذلك .
وفي ما رواه عن « مكارم الأخلاق » : نهاني عن الثعالب والسمور « 8 » الظاهر من النهي هو الإرشاد إلى المانعية في نحو المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 7 .
( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 4 .
( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 5 .
( 6 ) الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 7 ) الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 3 .
( 8 ) الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 5 .