فصل في شرائط لباس المصلي
وهي أمور :
الأول : الطهارة في جميع لباسه ، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا ، بل وكذا في محمولة ، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .
الثاني : الإباحة وهي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره ، وكذا في محموله .
فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت وان كان جاهلا بكونه مفسدا ، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضا ، وان كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة .
واما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة . والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره ، لكن