من الطاهر والمباح وعدم كونه مما لا يؤكل لحمه ولا من الحرير الخالص وغيرها ، ولا كيفية مخصوصة ، لحصول الغرض بالأعمّ من ذلك كلّه ، فلا نطيل الكلام بعد اتضاح الحكم وسنده .
[ واما الثاني - أي الستر حال الصلاة - فله كيفية خاصة ]
واما الثاني - أي الستر حال الصلاة - فله كيفية خاصة ويشترط فيه ساتر خاص ، ويجب مطلقا ، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أما الرجل :
فيجب عليه ستر العورتين ، أي القبل ( من القضيب والبيضتين ) وحلقة الدبر لا غير ، وان كان الأحوط ستر العجان - اي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب - وأحوط من ذلك ستر ما بين السترة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم - أي الشكل - فلا يجب ستره .
إنّ استيفاء القول فيما أفاد - من حيث لزوم ستر العورتين وبيان حدّهما ومن حيث الاجتزاء بستر اللون دون الشبح فضلا عن الحجم ، وغير ذلك - في طي أمور :
الأمر الأول : في لزوم ستر العورتين حال الصلاة وضعا
لا إشكال في أن المنساق من الأمر والنهي بالطبع الأولي هو البعث نحو الفعل والزجر عنه تكليفا ، وأمّا إذا انحدرا نحو المركّب ذي الاجزاء والشرائط يستفاد