Skip to main content

كتاب الإجارة — Page 156

Contributors:

P.156
أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملًا ينافي حق المستأجر إلّامع اذنه . ومثل تعيين المدة تعيين أوّل زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ . نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فانّه لا مانع منه إذا لم يكن موجباً لضعفه في النهار ، ومثل اجراء عقد أو ايقاع ، أو تعليم أو تعلّم في أثناء الخياطة ونحوها ، لانصراف المنافع عن مثلها .
Commentary
الأعمال لا يرجع إلى تملك الأعمال ليتوهم حرمتها بدون اذن مالكها ، وهذا ما سيأتي شرحه . إذاً فالممنوعية في تمام الأقسام الأربعة ليست بمعنى حرمة نفس العمل المنافي . ثمّ انّ المهم من ذكر الأجير الخاص بأقسامه هو التعرض لحكم الإجارة وضعاً إذا خالف الأجير الخاص فعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره تبرعاً أو إجارة أو جعالة ، وهذا ما يتعرض له السيد الماتن قدس سره بالتفصيل في كل قسم من الأقسام الأربعة . وربما يناقش في صغرى القسم الأوّل وهو تمليك جميع المنافع الخارجية للأجير بأنّه غير معقول لعدم قابلية المنافع المتضادة لأن تملك جميعاً في عرض واحد لا في منافع الأموال ولا الأعمال . إلّاأنّ هذه مناقشة شكلية ، وإلّا فالمقصود انّ ما يكون ثابتاً لمالك العين أو العامل من الملكية والحق على منافع عينه أو عمله ينتقل بتمامه بالإجارة إلى المستأجر بنحو يكون مخيراً كالمالك في استيفاء أيمنها وهذا إمّا يكون من