پرش به محتوای اصلی

كتاب الإجارة — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
. . . . . . . . . .
شرح
وابعاضها ، فإذا صادف وقوعهما في مال واحد في زمان واحد بانشاء الوكيل والأصيل وقع التزاحم بينهما في التأثير لا محالة ، ولا موجب لترجيح اطلاق دليل الصحة في أحد السببين على اطلاقه في الآخر . ولا يمكن قياس المقام بموارد ايجار المالك نفسه قبل البيع أو حينه ، فإنه بحكم الاستثناء والتخصيص لكونهما من متكلم واحد وشخص واحد لاشخصين كما هو واضح . نعم لو قيل بالتبعية القهرية الحكمية وانَّ نقل المنافع ليس بمقتضى اطلاق البيع بل بحكم العقلاء أو الشرع وانَّ دليل التبعية مقيد بعدم انتقال المنفعة بسبب انشائي صح القول الأول ، ولعلّه مقصود السيد الماتن قدس سره من تأخر التبعية عن الايجار ، الّا انك قد عرفت بطلان هذا المبنى ، على أنه لا دليل على التأخر بالمعنى المذكور على القول بالتبعية الحكمية . فالصحيح : هو القول الأخير بعد فرض وضوح بطلان القول الوسط وهو بطلانهما معاً ، فإنه مبني على أن تكون تبعية ملك المنفعة للعين تبعية لزومية ، بحيث لا يمكن صحة البيع في الرقبة دون المنفعة . وهو واضح البطلان حتى على القول بالتبعية القهرية ، فيتعين القول الثالث ، لوقوع التعارض بين اطلاق دليل الصحة والنفوذ لكل من الايجار والبيع بلحاظ المنفعة في تلك المدة ، وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب بقاء المنفعة على ملك البايع ، وهذا من الاستصحاب في الشبهة الحكمية فمن لا يقول بجريانه فيها في أمثال المقام كالسيد الأستاذ قدس سره لا يمكنه المصير اليه فتدبر . ثم انّه قد يفرض وجود قرينة حالية على انَّ المالك لا يريد نقض ما فعله الوكيل فهو ينقل العين بما لها من المنافع إذا لم يكن قد أجر الوكيل إلى الآن
كتاب الإجارة — صفحه 220 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي