ثمّ بعد الزوج يكون المالك أولى بمملوكه ، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث 381
ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعيّ ، ثمّ عدول المؤمنين 389
في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث 390
البالغون مقدّمون على غيرهم 392
تقدّم الأبوينيّ في كلّ طبقة على الأبيّ وحده 392
تقدّم الأبوينيّ على الامّيّ 392
في الطبقة الأولى الأب مقدّم على الامّ وعلى الأولاد 393
وهم مقدّمون على أولادهم 394
في الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة ، وهم مقدّمون على أولادهم 394
في الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال ، وهما على أولادهما 395
إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث 395
الامّ أولى من الذكور من الأولاد 397
إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب 398
لزوم الاستيذان من الجميع إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين مشتركين في الولاية 399
إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ 401
لا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير 403
إذا ادّعى شخص كونه وليّا أو مأذونا من قبله أو وصيّا 404
شرح العروة الوثقى — صفحة 489
مساهمون: الشيخ مرتضى الحائري
ص٤٨٩