تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
ثمّ بعد الزوج يكون المالك أولى بمملوكه ، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث 381 ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعيّ ، ثمّ عدول المؤمنين 389 في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث 390 البالغون مقدّمون على غيرهم 392 تقدّم الأبوينيّ في كلّ طبقة على الأبيّ وحده 392 تقدّم الأبوينيّ على الامّيّ 392 في الطبقة الأولى الأب مقدّم على الامّ وعلى الأولاد 393 وهم مقدّمون على أولادهم 394 في الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة ، وهم مقدّمون على أولادهم 394 في الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال ، وهما على أولادهما 395 إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث 395 الامّ أولى من الذكور من الأولاد 397 إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب 398 لزوم الاستيذان من الجميع إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين مشتركين في الولاية 399 إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ 401 لا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير 403 إذا ادّعى شخص كونه وليّا أو مأذونا من قبله أو وصيّا 404