تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
الدم الّذي يخرج بعد الولادة 127 اشتراط أن يكون في العشرة 128 لو كان مضغة أو علقة 129 في نفوذ شهادة القوابل 129 لو شكّ في الولادة 132 الدم الخارج قبل الولادة 132 عدم اشتراط الفصل بأقلّ الطهر بين الحيض والنفاس المتأخّر 132 لا يكون لأقلّ النفاس حدّ 136 لو لم تردما فلا نفاس 138 وكذا لا نفاس لو رأته بعد العشرة 139 أكثر النفاس عشرة 139 التلفيق 155 ابتداء حساب العشرة بعد تماميّة الولادة 155 إذا انقطع دمها على العشرة 156 الطهر التخلّل بين الدمين 157 إذا لم تردما في العشرة 157 إن رأت في العشرة وتجاوزها 158 إذا لم تر في العادة ورأت بعدها وتجاوز العشرة 161 إن رأت في بعض العادة وتجاوز العشرة 162 اعتبار فصل أقلّ الطهر للحيض المتأخّر 164