تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
إذا شكّ في الخارج أنّه دم أو غيره 51 إذا شكّ في أنّه دم الحيض أو غيره 51 في أماريّة الصفات وبيان أدلّة ذلك 51 في أماريّة الرؤية في العادة وإن كان فاقدا للصفات 56 في الحكم باستحاضة الدم الفاقد للصفة المرئيّ في غير أيّام العادة 57 اشتباه دم الحيض بدم البكارة 57 اشتباه دم الحيض بدم القرحة 68 أقلّ الحيض ثلاثة أيّام 73 أكثر الحيض عشرة أيّام 77 في لزوم الاستيعاب في الثلاثة 78 أقلّ الطهر عشرة أيّام 79 كفاية الثلاثة الملفّقة 80 اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة 80 اعتبار الاستمرار في الأيّام الثلاثة 89 عدم لزوم التوالي في باقي العشرة 90 في المقصود من كفاية الاستمرار العرفيّ 91 في المقصود من الأكثر الّذي هو العشرة والاختلاف بين المشهور وصاحب الحدائق 92 في أنّ أقلّ الطهر عشرة مطلقا أو بالنسبة إلى الحيضين المستقلّين ، فعلى الأوّل يحكم بحيضيّة النقاء المتخلّل بخلاف الثاني 100 في ما تحصّل من قوّة الحكم بطهريّة النقاء المتخلّل 110 في ما تتحقّق به العادة في الجملة 112 في إثبات تحقّق العادة الوقتيّة بالمرّتين أيضا 114 في ثبوت العادة الوقيتّة بالآخر والوسط أيضا 118 اشتراط العادة الوقتيّة بالشهر الهلاليّ وعدمه 118
شرح العروة الوثقى — صفحة 410 | الشيخ مرتضى الحائري