Skip to main content

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — Page 200

Contributors:

P.200
Commentary
انجبار ضعفها بعمل المشهور ، وظاهرها كون المعيار في تعلّق الفطرة إدراك الشهر أي إدراك آخر شهر رمضان إلى أن يهلّ هلال شوال بقرينة ما في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في نفي الفطرة عن المولود ليلة الفطر حيث قال عليه السّلام : « لا ، وقد خرج الشهر » « 1 » . ثم إنّه قد يدّعى أنّ وقت إخراج زكاة الفطرة عزلا أو دفعا إلى المستحقّ من طلوع الفجر ؛ وذلك لأنّ طلوعه ظرف الإفطار وترك الصوم فيكون الموضوع لوجوبها اجتماع الشرائط عند طلوعه . نعم ، لا يجب على من أسلم أو ولد بعد حلول شهر شوال ، وفيه أنّه لم يثبت كون وقت إخراجها طلوع الفجر ، بل مقتضى الإطلاق جواز إخراجها بحلول ليلة العيد ، وإن كان الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة .
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 352 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .