السادسة عشرة : لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمّى بالفارسيّة ب « دست گردان » ، أو المصالحة معه بشيء يسير ، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك ، فإنّ كلّ هذه حيل في تفويت حقّ الفقراء ، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما . نعم ، لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير ، وصار فقيرا لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى اللّه تعالى ، لا بأس بتفريغ ذمّته [ 1 ] بأحد الوجوه المذكورة . ومع ذلك - إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك - الأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده .
Commentary
وجمعها وحفظها نظير الاقتراض على الوقف حيث يصرف في تعميره ولا يصرف في الموقوف عليهم وفي القرض للزكاة أيضا لا يصرف المال في مصرف الزكاة نعم لو استدان ولي الزكاة بما هو وليها يكون الدين على مصرف الزكاة فيصرف القرض فيه ولا بأس بثبوت الولاية للحاكم أو وكيله عند الضرورة .