كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة وعلى أىّ وجه كان النكاح متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشر » . هذا ولكن عن المفيد والمرتضى وبعض آخر انّها تعتد شهرين وخمسة أيام لأنّها كالأمة حال الحياة فكذلك بعد الموت .
وفيه : انّه قياس فاسد ولمرسل الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) « سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثمّ مات عنها ما عدتها قال : خمسة وستون يوما » .
وفيه : انّه لا يقاوم الصحيحين خصوصا مع ضعفه لأنّ في سنده الطاطري الواقفي الذي كان شديد العناد في مذهبه ، فلا يبقى الإشكال فيما ذكره المشهور مع انّه موافق للاستصحاب ، هذا ولو كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين بلا إشكال .
مسألة 7 : إذا كانت المتمتع بها أمة فالمشهور انّ عدتها من الوفاة شهران وخمسة أيام
كما انّ المشهور في العقد الدائم كذلك لجملة من الأخبار الدالة على ذلك الشاملة بإطلاقها للمتعة أيضا ، وقد مرت في المسائل السابقة ، والأقوى أنّها كالحرة عدتها أربعة أشهر وعشرا للأخبار المذكورة في عدة الأمة من الوفاة في العقد الدائم الشاملة بإطلاقها للمتعة ، مع انّ صحيحة زرارة منها صريحة فيها من غير فرق بين كونها أم ولد لسيدها أولا ، كما انّها كانت كذلك هناك ، وإذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، كل على مذهبه فعلى المختار أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيام .
مسألة 8 : تحصّل من جميع ما ذكرنا انّ عدة المتعة إذا كانت تحيض وكانت مدخولا بها غير يائس حيضتان
من غير فرق بين الحرة والأمة ، وإذا كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما بلياليها من غير فرق أيضا بين الحرّة والأمة وإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ، وانّ عدتها في وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام من غير فرق بين الحرة والأمة ، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين .
مسألة 9 : إذا عقد على الحرة متعة فدخل بها ثمّ تبين فساد العقد فعدتها عدة الطلاق
كما في العقد الدائم إذا تبين فساده بعد الدخول وإن عقد على الأمة متعة فتبين