پرش به محتوای اصلی

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحه 562

پدیدآورندگان:

ص۵۶۲
شرح
والمرق مجموعه لا يصدق عليه العصير ، وإنّما يصدق هذا العنوان - لو سلّم - على القطرات التي امتصّها الزبيب من المرق ، وهي مستهلكة في مجموعه . وإن كان موضوع الحرمة من قبيل ما ورد في بعض الروايات من عنوان ماءٍ وضع فيه الزبيب فطبخ فهو يصدق على المرق ويكون حراماً . وأمّا بناءً على النجاسة فيحرم مجموع المرق وينجس ، ولا ينافي ذلك الاستهلاك المشار إليه ؛ لأ نّه من استهلاك النجس بعد الملاقاة .