پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحه 340

پدیدآورندگان:

ص۳۴۰

( مسألة 1 ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السّلام بطلت ( 1 ) ، وإن شكّت في ذلك صحّت ،

فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ( 2 ) ، وكذا الكلام في سائر مبطلات ( 3 ) الصلاة .

( مسألة 2 ) : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت ( 4 )

، بل أو سمعت
شرح

[ حكم الحيض أثناء الصلاة ]

( 1 ) وكذا بعد السّلام وقبل ركعات الاحتياط ، ولا يجب قضاؤها ، أمّا إذا حاضت قبل الجزء المنسيّ كالسجدة والتشهّد فالصلاة صحيحة ، ويجب الإتيان بالجزء المنسيّ بعد طهارتها ، وكذا سجدتا السهو . ( كاشف الغطاء ) . * إذا استقرّت الشبهة . ( زين الدين ) . * حتّى لو كان طروؤه بعد السجدة الأخيرة وقبل الحرف الأخير من التسليم مطلقا على الأحوط . ( السيستاني ) . ( 2 ) محلّ إشكال ؛ وذلك لقوله عليه السّلام : « فلتتّق اللّه » « أ » الوارد في مورد اشتباه الدم بين العذرة والحيض . ( أحمد الخونساري ) . * وإن كان أحوط . ( السبزواري ) . * الأحوط أنّ عليها الفحص . ( محمّد الشيرازي ) . * نعم ، إذا كان الفحص في نهاية السهولة يجب عليها . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) فيه تفصيل يأتي في محلّه . ( السيستاني ) . ( 4 ) على الأحوط في صورة السماع . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
پاورقی
( أ ) الوسائل : باب 2 من أبواب الحائض ، ح 1 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحه 340 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي