Skip to main content

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — Page 387

Contributors:

P.387

( 4 - فصل : في زكاة الغلّات الأربع )

وهي - كما عرفت - : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . وفي إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال ، فلا يترك ( 1 ) الاحتياط فيه . كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة ، بل قيل : إنه نوع منها في كلّ قشر حبّتان وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً . ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن كان يستحب إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب : كالماش ، والذرّة ، والأرزّ ، والدخن ونحوها ، إلا الخضر والبقول . وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه في : قدر النصاب ، وكميّة ما يخرج منه وغير ذلك .

[ شروط وجوب زكاة الغلّات ]

ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران :
Footnote
( 1 ) الاحتياط فيه وفي الذي بعده جيّد ، لكنّه غير لازم .