پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحه 143

پدیدآورندگان:

ص۱۴۳
( 20 مسألة ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر : فإن أدرك منها ركعة وجب ( 1 ) تقديمهما ، وإلّا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط . وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط ( 2 ) بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها .
پاورقی
( 1 ) الأحوط تقديم العصر عليهما . ( 2 ) استحباباً .