إلى المجتهد فإن كان موافقاً فهو وإلا أعاد الصلاة ، والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضاً .
( 15 مسألة ) : لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه ، لأن الشكّ الأول قد زال والشكّ الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه ، سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط ، أو في أثنائها ، أو بعد الفراغ منها ، لكن الأحوط عمل الشكّ الثاني ثمّ إعادة الصلاة .
لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع - مثلًا - ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو عكس الصورتين . وأما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع - مثلًا - ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة ، لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلّه ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
( 16 مسألة ) : إذا شكّ بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس ، وجب عليه الإعادة للعلم الإجمالي إما بالنقصان ، أو بالزيادة .
( 17 مسألة ) : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحه 127
پدیدآورندگان: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص۱۲۷