Skip to main content

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — Page 352

Contributors:

P.352

( فصل : في شرائط صلاة الميّت )

وهي أمور : الأول : أن يوضع الميّت مستلقياً . الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره . الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صفّ المأمومين . الرابع ( 1 ) : أن يكون الميّت حاضراً فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد . الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه . السادس : أن لا يكون بينهما ، بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف . السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً . الثامن : استقبال المصلّي القبلة . التاسع : أن يكون قائماً . العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميّت
Footnote
( 1 ) يغني عنه السادس .