پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحه 242

پدیدآورندگان:

ص۲۴۲
( 11 مسألة ) : إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 1 ) الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شكّ في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل ( 2 ) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة . ( 12 مسألة ) : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمَّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين ؟ يجب عليه الاستيناف ، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبيّ . ( 13 مسألة ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمَّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل ، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً ، ولا يكفيه ( 3 ) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين ، لأنه قصد به تمام الغسل
پاورقی
( 1 ) بنبغي ان لا يترك هذا الاحتياط . ( 2 ) هذا الاحتمال وجيه ، خصوصاً إذا كان يرى نفسه فارغاً . ( 3 ) الكفاية غير بعيدة .