تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
والماء الصافي مع عدم التلذذ ، وأما معه فلا إشكال في حرمته . [ 1255 ] مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة ، بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما . وأما الثاني : أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاص ، ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين - أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر - لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب سترلون البشرة 119 ، والأحوط ستر الشبح 120 الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم اي الشكل فلا يجب ستره . وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء 121 ، وإلا اليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة . [ 1256 ] مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر .
شرح
( 119 ) ( ستر لون البشرة ) : وان كان عارضيا كما مر . ( 120 ) ( والأحوط ستر الشبح ) : بل الأقوى إذا كان الجسم مرئيا . ( 121 ) ( المقدار الذي يغسل في الوضوء ) : بل الوجه العرفي وهو ما لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ، وفي لزوم ستر المقدار القليل من الشعر الذي لا يستره عادة تأمل .