تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
فالأحوط الاقتصار على قصد القربة 492 ، نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب 493 .

فصل في مستحبات القراءة

وهي أمور : الأول : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : « أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم » ، أو يقول : « أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم » ، وينبغي أن يكون بالاخفات . الثاني : الجهر بالبسملة في الإخفاتية ، وكذا في الركعتين الأخيرتين إن قرأ الحمد ، بل وكذا في القراءة خلف الإمام 494 حتى في الجهرية ، وأما في الجهرية فيجب الإجهار بها على الإمام والمنفرد .
شرح
- الامرين فالجمع بينهما بأحد الوجوه المذكورة - ولا سيما الأخير - ليس من الجمع العرفي في شيء بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع إذ لا مانع من اتصاف الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معا على هذا النحو - كما حقق في محله - . ( 492 ) ( فالأحوط الاقتصار على قصد القربة ) : هذا لا يفي مراعاة الاحتمال الثالث إذ مقتضاه عدم تحقق الواجب مع عدم قصد الوجوب في شيء من التسبيحات الثلاث . ( 493 ) ( له ان يقصد الوجوب ) : قصد الوجوب فيها وصفا على خلاف الاحتياط أيضا لما تقدم من احتمال وجوب الأقل منها نعم قصده فيها في الجملة لا يخالف الاحتياط وكذا قصده في الجملة في المرة الأولى إذا اتى بها ثلاث مرات . ( 494 ) ( وكذا في القراءة خلف الإمام ) : لا يترك الاحتياط بترك الجهر فيها خلف الامام .